ابن حجر العسقلاني
288
تغليق التعليق
وأما حديث ابن عمر فأسنده في الباب من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عنه وقال عقبة وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر وأسند حديث عبيد الله المذكور في المزارعة من طريق يحيى بن سعيد القطان عنه لكن ليس فيه المقصود وأخرج المقصود من طريق موسى بن عقبة عن نافع قوله 38 = كتاب الحوالة 1 = باب في الحوالة وهي يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لا ترجع على صاحبه وأما قول الحسن وقتادة فقال الأثرم في السنن حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما قالا في رجل احتال على رجل فأفلس قالا إذا كان مليئا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال إذا أحال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه